فصل: فصل في وليمة العرس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: متن أبي شجاع



.كتاب البيوع وغيرها من المعاملات:

البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز.
ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.

.فصل في الربا:

والربا في الذهب والفضة والمطعومات فلا يحل بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر.

.فصل في الخيار:

والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده إلى الفور.
ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.

.فصل في السلم:

ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معينا ولا من معين.
ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابضا قبل التفرق وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط.

.فصل في الرهن:

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه.

.فصل في الحجر:

والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة.
وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه.

.فصل في الصلح:

ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو نوعان: إبراء ومعاوضة.
فالإبراء: اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط.
والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع.
ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.

.فصل في الحوالة:

وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه.

.فصل في الضمان:

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع.

.فصل في كفالة البدن:

والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.

.فصل في الشركة:

وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين.
ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وإذا مات أحدهما أو جن بطلت.

.فصل في الوكالة:

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط.
ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد.
ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله.

.فصل في الإقرار:

والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق لآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.
وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو: الرشد.
وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء.

.فصل في العارية:

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز لعارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

.فصل في الغصب:

ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

.فصل في الشفعة:

والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت.
وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

.فصل في القراض:

وللقراض أربعة شروط: أن يكون إلى ناض من الدراهم والدنانير وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا وان يشرط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة.
ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.

.فصل في المساقاة:

والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان:
أحدهما: أن يقدرها بمدة معلومة.
والثاني: أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة.
ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.

.فصل في الإجارة:

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل.
وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل.
ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

.فصل في الجعالة:

والجعالة جائزة وهو: أن يشرط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا ردها راد استحق ذلك العوض المشروط.

.فصل في المزارعة والمخابرة:

وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.

.فصل في إحياء الموات:

وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم.
وصفة الإحياء: ما كان في العادة عمارة للمحيا.
ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين.

.فصل في الوقف:

والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور.
وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسويه وتفضيل.

.فصل في الهبة:

وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا.
وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده.

.فصل في اللقطة:

وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
واللقطة على أربعة أضرب:
أحدها: ما يبقى على الدوام كالذهب والفضه فهذا حكمه.
الثاني: ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
الثالث: ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
الرابع: ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان:
حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه.
وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.

.فصل في اللقيط:

وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد حر أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

.فصل في الوديعة:

والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيره وإلا وجب قبولها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.

.كتاب الفرائض والوصايا:

الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق.
والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة والمولاة المعتقة.
ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب.
ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين.
وأقرب العصبات: الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق.

.فصل في الفروض والمقدرة:

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن.
والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن.
والثمن: فرض الزوجة والزوجات إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثي.
والثلثان فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب.
والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب وللأثنين فصاعدا من الاخوة والأخوات من ولد الأم.
والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وللجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم وللأب مع الولد أو ولد الابن وللجد عند عدم الأب وللواحد من ولد الأم.
وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب.
ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد وولد الابن والأب والجد.
ويسقط ولد الأب والأم مع ثلاثة: الابن وابن الابن والأب.
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم.
وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب.
وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق.

.فصل في الوصية:

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.

.كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا:

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت.
ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.
الثاني: نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما.
الثالث: نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة.
الرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين.
الخامس: النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.
السادس: النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة.
السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.

.فصل في أركان النكاح:

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
وأولى الولاة: الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات: فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم.
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها.
والنساء على ضربين: ثيبات وأبكار.
فالبكر: يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح.
والثيب: لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.

.فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه:

والمحرمات بالنص أربع عشرة:
سبع بالنسب وهن: الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
واثنان بالرضاع وهما: الأم المرضعة والأخت من الرضاعة.
وأربع بالمصاهرة وهن: أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن.
وواحدة من جهة الجمع وهي: أخت الزوجة.
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن.
ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص الجب والعنة.

.فصل في الصداق:

وستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.

.فصل في وليمة العرس:

والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.

.فصل في القسم والنشوز:

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا.
وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.

.فصل في الخلع:

والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق.

.فصل في الطلاق:

والطلاق ضربان: صريح وكناية.
فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر إلى النية.
والكناية: كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية.
والنساء فيه ضربان:
ضرب في طلاقهن سنة وبدعة (وهن ذوات الحيض) فالسنة: أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة: أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.

.فصل في ما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات:

ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين.
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره.

.فصل في الرجعة:

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق.
وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه.

.فصل في الإيلاء:

وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفئة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم.

.فصل في الظهار:

والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من ا لعيوب المضرة بالعمل فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
ولا يحل له وطؤها حتى يكفر.

.فصل في اللعان:

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين.
ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد.
ويسقط الحد عليها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين.

.فصل في العدد:

والمعتدة على ضربين: متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها.
فالمتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
وغير المتوفى عنها: إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها ثلاثة قروء (وهي الأطهار) و إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة: فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها.
وعدة الأمة في الحمل: كعدة الحرة وبالأقراء: أن تعتد بفراش وبالشهور عن الوفاة: أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق: أن تعتد بشهر ونصف.

.فصل في ما يجب للمعتدة:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا.
ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد (وهو الامتناع من الزينة والطيب) وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة.

.فصل في الاستبراء:

ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها: إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع.
وإذا مات سيد أم الوليد استبرأت نفسها كالأمة.

.فصل في الرضاع:

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين:
أحدهما: أن يكون له دون السنتين.
الثاني: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات.
ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.

.فصل في النفقة:

ونفقة الوالدين والمولودين واجبة.
فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون.
وأما المولودون: فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون.
ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون.
ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة:
فإن كان الزوج موسرا: فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة.
وإن كان معسرا: فمد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه.
وإن كان متوسطا: فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط.
وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها.
وإن أعسر بنفقتها فلها فسح النكاح وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول.

.فصل في الحضانة:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبوية فأيهما أختار سلم إليه.
وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت.

.كتاب الجنايات:

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ.
فالعمد المحض: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل.
والخطأ المحض: أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقتول وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق.
وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف.
وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص (اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل.
وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.

.فصل في الدية:

والدية على ضربين: مغلظة ومخففة.
فالمغلظة: مائة من الإبل: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
والمخففة: مائة من الإبل: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض.
فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل: ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث.
وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم.
وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين.
وفي الموضحة والسن: خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه: حكومة.
ودية العبد: قيمته ودية الجنين الحر: غرة (عبد أو أمة) ودية الجنين الرقيق: عشر قيمة أمه.

.فصل في القسامة:

وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه.
وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

.كتاب الحدود:

والزاني على ضربين: محصن وغير محصن.
فالمحصن: حده الرجم.
وغير المحصن: حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر.
وشرائط الإحصان أربع: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح.
والعبد والأمة حدهما: نصف حد الحر.
وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا.
ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.

.فصل في حد القذف:

وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط:
ثلاثة منها في القاذف وهو: أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف.
وخمسة في المقذوف وهو: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا.
ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين.
ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.

.فصل في حد شارب المسكر:

ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير.
ويجب عليه الحد بأحد أمرين: ببينة أو إقرار.
ولا يحد بالقيء والاستنكاه.

.فصل في حد السرقة:

وتقطع يد السارق بست شرائط: أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهه له في مال المسروق منه.
وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل: يقتل صبرا.

.فصل في قاطع الطريق:

وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخافوا ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا حبسوا وعزروا.
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق.

.فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم:

ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه.
وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته.

.فصل في قتال البغاة:

ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط: أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ.
ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم.

.فصل في الردة:

ومن ارتد عن الإسلام استتيب فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين.

.فصل في تارك الصلاة:

وتارك الصلاة على ضربين:
أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد.
والثاني: أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين.

.كتاب الجهاد:

وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال.
ومن أسر من الكفار فعلى ضربين:
ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء.
وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والمفاداة بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين.
ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده.
ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام.

.فصل في الغنيمة:

ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس:
فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم.
ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

.فصل في قسم الفيء:

ويقسم مال الفيء على خمس: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين.

.فصل في الجزية:

وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب.
وأقل الجزية: دينار في كل حول ويؤخذ من متوسط الحال: ديناران ومن الموسر: أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية.
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.
ويؤمرون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل ويلجئون إلى أضيق الطريق.

.كتاب الصيد والذبائح:

وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.
وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان: قطع الحلقوم والمريء.
ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى.
وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وما قطع من حي فهو ميتة إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها.

.فصل في الأطعمة:

وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته.
ويحرم من السباع: ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور: ما له مخلب قوي يجرح به.
ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه وميتتان حلالان: السمك والجراد ودمان حلالان: الكبد والطحال.

.فصل في الأضحية:

والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها: الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد.
وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال ويجزئ الخصي ومكسور القرن ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب.
ووقت الذبح: من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق.
ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول.
ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

.فصل في العقيقة:

والعقيقة مستحبة وهي: الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.

.كتاب السبق والرمي:

وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة.
ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه.
فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا: إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.

.كتاب الأيمان والنذور:

ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته.
ومن حلف بصدقة ماله: فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث.
وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام.

.فصل في النذور:

والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم.
ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.

.كتاب الأقضية والشهادات:

ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب وتفسير كتاب الله تعالى وأن يكون: سميعا وبصيرا وكاتبا ومستيقظا.
ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له دونه ولا يقعد للقضاء في المسجد.
ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله.
ويجتنب القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرطين وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد.
ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجته ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده.
ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بشاهدين يشهدان بما فيه.

.فصل في القسمة:

ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب.
فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.

.فصل في الدعوى والبينات:

وإذا كان مع المدعي بينه سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق.
وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما.
ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان مطلقا حلف على نفي العلم.

.فصل في الشهادات:

ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة.
وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصرا على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله.

.فصل في أنواع الحقوق:

والحقوق ضربان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.
فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب:
ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال.
وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال.
وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب:
ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا.
وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود.
وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان.
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط.
ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.

.كتاب العتق:

ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية.
وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه.
ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه.

.فصل في الولاء:

والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

.فصل في التدبير:

ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن.

.فصل في الكتابة:

والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله: نجمان.
وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء.
وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه.

.فصل في أمهات الأولاد:

وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها.
ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين والله أعلم.